السيد علي الطباطبائي
12
رياض المسائل
أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه . ( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة . ( الثالثة ) لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي : أنه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج . ( المقصد الأول ) في أفعال الحج : وهي : الاحرام ، والوقوف بعرفات ، والمشعر ، والذبح بمنى ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب . وتستحب الصدقة أمام التوجه ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على باب داره ويدعو ، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله ، وآية الكرسي كذلك ، وأن يدعو بكلمات الفرج ، وبالأدعية المأثورة . القول في الاحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه . ومقدماته كلها مستحبة ، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة . وتنظيف جسده ، وقص أظافره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر